18545 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ (1): صَالَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا (2) ثَلَاثًا، وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ. قَالَ: قُلْتُ (3): وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ؟ قَالَ: الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ (4).--------------------------------------------
(1) في (ظ 13): حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال.
(2) في (ق): يقيموا بها، وهي نسخة في هامش (س).
(3) القائل هو شعبة، يسأل أبا إسحاق، كما هو في "صحيح مسلم" وغيره.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وأبو إسحاق: هو السبيعي.
وأخرجه أبو عوانة 4/ 238 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (713) -ومن طريقه أبو عوانة 4/ 237 - ومسلم (1783) من طريق معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بنحوه.
وأخرجه بنحوه وأتم منه ابن سعد 2/ 102، وابن أبي شيبة 14/ 434 - 435، والبخاري (3184)، ومسلم (1783) (92)، وأبو يعلى (1703)، وأبو عوانة 4/ 240، وابن حبان (4869) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وسيرد بالأرقام (18567) و (18580) و (18635) و (18636) و (18641) و (18683).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (3187).
وعن أنس بن مالك، سلف برقم (13826).
قال السندي: قوله: على أن يقيموا … ، أي: المؤمنون في مكة في عمرة القضية.
إلا بجُلُبَّان؛ بضمتين، وتشديد الموحدة، والمراد؛ أي: إلا أن يكون =

(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 516)