سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ. قَالَ عَمْرٌو: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُوسٍ، فَقَالَ: طَاوُوسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا " (1).
2088 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1550) (121)، وابن ماجه (2464) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2342)، وأبو داود (3389)، والطبراني (10880)، والبيهقي 6/ 134 من طريقين عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه البخاري (2634)، ومسلم (1550) (121)، وابن ماجه (2456)، والترمذي (1385)، والطحاوي 4/ 110، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1687)، والطبراني (10879) و (10881) و (10883) و (10884) و (10885)، والبيهقي 6/ 134 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وسيأتي برقم (2541) و (2598) و (2862) و (3135) و (3263).
نخابر: من المخابرة، وهي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما.
وقوله: "يمنح" الأصل: أن يمنح، فلما حذفت "أن" ارتفع الفعل وهو القياس عند البصريين، لأن عوامل الأفعال ضعيفة لا تعمل مع الحذف، وجوّز الكوفيون في مثله النصب، واستدلوا على ذلك ببيت طرفة بن العبد:
ألا أيُّهذا الزاجري أَحْضُرَ الوغى … وأن أشهد اللذاتِ هل أنتَ مخلدي =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 507)