. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (2889) -ومن طريقه البيهقي 6/ 224 - والترمذي (3042)، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 187 من طريقين عن أبي بكر بن عياش، زاد أبو داود وابن عبد البر: قال أبو بكر بن عياش: فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك.
وقد اختلف فيه على أبي إسحاق:
فأخرجه الطبري في "التفسير" (10889) من طريق أبي أسامة، عن زكريا، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الكلالة …
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (371) -ومن طريقه البيهقي 6/ 224 - عن حسين بن علي بن الأسود، عن يحيى بن آدم، عن عمار بن رُزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]، قال: من لم يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة. قال أبو داود: وروى عمار عن أبي إسحاق، عن البراء في الكلالة، قال: "تكفيك آية الصيف".
قال البيهقي: هذا (يعني حديث أبي إسحاق عن البراء) هو المشهور، وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع، وليس بمعروف.
قلنا: قد رجح ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 51 حديث أبي إسحاق، عن أبي سلمة، فقال: وحديثه عن أبي سلمة أشبه عندي.
وأخرجه الحاكم 4/ 336 من طريق يحيى بن عبد الحميد -وهو الحِماني- عن يحيى بن آدم، عن عمار بن رُزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما الكلالة؟ قال: أما سمعت الآية …
قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: الحماني ضعيف.
وسيرد برقمي (18607) و (18677). =

(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 552)