عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالتَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ. وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (1).
18650 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِحَسَّانَ: " هَاجِهِمْ - أَوْ اهْجُهُمْ - فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن صالح والجراح -وهو والد وكيع- فمن رجال مسلم، وهما متابعان.
وأخرجه الترمذي (2809) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (8424) مختصراً من طريق وكيع، عن أبيه وعلي بن صالح، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن علي بن صالح إلا وكيع.
وأخرجه ابن ماجه (2115) مختصراً أيضاً من طريق وكيع، عن علي بن صالح، به. بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المُقسِم.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 442، وابنُ جُميع الصيداوي في "معجم شيوخه" ص 210 من طريقين عن علي بن صالح، به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب.
وقد سلف برقم (18504).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه الطيالسي (730)، والبخاري في "الصحيح" (3213) و (4123) و (6153)، وفي "التاريخ الكبير" 3/ 29، ومسلم (2486)، النسائي في "الكبرى" (6024)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 2/ 494 - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 298، والطبراني في "الكبير" (3588)، والبيهقي =
18650 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِحَسَّانَ: " هَاجِهِمْ - أَوْ اهْجُهُمْ - فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن صالح والجراح -وهو والد وكيع- فمن رجال مسلم، وهما متابعان.
وأخرجه الترمذي (2809) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (8424) مختصراً من طريق وكيع، عن أبيه وعلي بن صالح، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن علي بن صالح إلا وكيع.
وأخرجه ابن ماجه (2115) مختصراً أيضاً من طريق وكيع، عن علي بن صالح، به. بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المُقسِم.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 442، وابنُ جُميع الصيداوي في "معجم شيوخه" ص 210 من طريقين عن علي بن صالح، به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب.
وقد سلف برقم (18504).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه الطيالسي (730)، والبخاري في "الصحيح" (3213) و (4123) و (6153)، وفي "التاريخ الكبير" 3/ 29، ومسلم (2486)، النسائي في "الكبرى" (6024)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 2/ 494 - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 298، والطبراني في "الكبير" (3588)، والبيهقي =
(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 602)