18666 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ (1).
18667 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ (2) بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَضَاحِيِّ، أَوْ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ (3)؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَيَدُهُ أَطْوَلُ مِنْ يَدِي - أَوْ قَالَ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ - قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا (4)، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي ". فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ: فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ (5).--------------------------------------------
= من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقد سلف مطولاً برقم (18516).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (18558) سنداً ومتناً.
(2) في (ظ 13) و (ق): عبيد الله، وهو خطأ.
(3) قوله: أو ما نهى عنه من الأضاحي، ليس في (ظ 13).
(4) في (ق) وهامش (س): ظَلَعها بدل "عرجها" وهو ما جاء في الرواية (18542).
(5) إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقد سلف الكلام عليه في الحديث رقم =
18667 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ (2) بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَضَاحِيِّ، أَوْ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ (3)؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَيَدُهُ أَطْوَلُ مِنْ يَدِي - أَوْ قَالَ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ - قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا (4)، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي ". فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ: فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ (5).--------------------------------------------
= من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقد سلف مطولاً برقم (18516).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (18558) سنداً ومتناً.
(2) في (ظ 13) و (ق): عبيد الله، وهو خطأ.
(3) قوله: أو ما نهى عنه من الأضاحي، ليس في (ظ 13).
(4) في (ق) وهامش (س): ظَلَعها بدل "عرجها" وهو ما جاء في الرواية (18542).
(5) إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقد سلف الكلام عليه في الحديث رقم =
(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 611)