18727 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ (1) بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ (2).--------------------------------------------
= قال السندي: قوله: "تصدَّقوا" بتشديد الدَّال، أي: أعطوا الصدقة قبل أن يجيء ذلك اليوم.
"الذي أُعطِيَها" على بناء المفعول.
"فلا حاجة لي فيها": إما لظهور كنوز الأرض أو لظهور علامات القيامة فيزهد الناس في الأموال لذلك.
(1) في (ق) و (م): الظهر والعصر.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السَّبيعي.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2347)، والطبراني في "الكبير" (3254)، وتمام الرازي في "فوائده" (427) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، وقرن ابنُ أبي عاصم بسفيان شعبة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 120 وفي "الكبرى" (1904) من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة 2/ 341 من طريق الفريابي، كلاهما عن سفيان، به. ليس فيه عندهما تحديد الظهر أو العصر، وزاد أبو عوانة: في حجة الوداع.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 2/ 450 - ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2346)، وأبو يعلى (1474)، والطبراني في "الكبير" (3244) -ومسلم (696) (20) (21)، وأبو داود (1965)، والترمذي (882)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 119 وفي "الكبرى" (1903)، وابن حبان (2756)، والطبراني في "الكبير" (3241) (3242) (3248) (3250) (3252) (3253)، وتمام الرازي في "فوائده" (428)، والبيهقي في "السنن" 3/ 134 - 135 من طرق عن أبي إسحاق، به. =
= قال السندي: قوله: "تصدَّقوا" بتشديد الدَّال، أي: أعطوا الصدقة قبل أن يجيء ذلك اليوم.
"الذي أُعطِيَها" على بناء المفعول.
"فلا حاجة لي فيها": إما لظهور كنوز الأرض أو لظهور علامات القيامة فيزهد الناس في الأموال لذلك.
(1) في (ق) و (م): الظهر والعصر.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السَّبيعي.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2347)، والطبراني في "الكبير" (3254)، وتمام الرازي في "فوائده" (427) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، وقرن ابنُ أبي عاصم بسفيان شعبة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 120 وفي "الكبرى" (1904) من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة 2/ 341 من طريق الفريابي، كلاهما عن سفيان، به. ليس فيه عندهما تحديد الظهر أو العصر، وزاد أبو عوانة: في حجة الوداع.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 2/ 450 - ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2346)، وأبو يعلى (1474)، والطبراني في "الكبير" (3244) -ومسلم (696) (20) (21)، وأبو داود (1965)، والترمذي (882)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 119 وفي "الكبرى" (1903)، وابن حبان (2756)، والطبراني في "الكبير" (3241) (3242) (3248) (3250) (3252) (3253)، وتمام الرازي في "فوائده" (428)، والبيهقي في "السنن" 3/ 134 - 135 من طرق عن أبي إسحاق، به. =
(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 26)