2102 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَتْ مِنَ الجَنَابَةِ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِفَضْلِهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " (2).--------------------------------------------
(1) تحرف في (م) إلى: علي بن أبي إسحاق.
(2) صحيح لغيره، وانظر (2100) و (2101).
وأخرجه النسائي 1/ 173، وابن خزيمة (109)، وابن حبان (1242)، والحاكم 1/ 159 من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (735)، وابن الجارود (48)، وابن خزيمة (109)، والطحاوي 1/ 26، والحاكم 1/ 159، والبيهقي 1/ 188 من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 33 و 14/ 160، والدارمي (734)، وأبو داود (68)، وابن ماجه (370)، والترمذي (65)، وأبو يعلى (2411)، وابن خزيمة (91)، وابن حبان (1241) و (1261)، والطبراني (11715) و (11716)، والحاكم 1/ 159، والبيهقي 1/ 189 و 267 من طرق عن سماك، به.
وأخرجه عبد الرزاق (397) عن إسرائيل، عن عكرمة، به. كذا في المطبوع من "المصنف"، ويغلب على ظننا أنه سقط منه سماك، فإسرائيل ليست له رواية عن عكرمة بينهما سماك.
وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد يأتي في "المسند" 3/ 15 - 16.
وقوله: "بفضله" أي: بفضل ذلك الماء، وقوله: "إن الماء لا ينجسه شيء" قال السندي: وفي رواية الترمذي وغيره: "إن الماء لا يجنب" فمعنى قوله: "لا ينجسه شيء" على وفق تلك الرواية أنه لا ينجسه شيء من جنابة المستعمل أو حدثه، أي: إذا استعمل منه جنب أو محدث، فلا يصير البقية نجساً لجنابة المستعمل أو حدثه، وعلى هذا فهذا الحديث خارج عن محل النزاع، وهو أن الماء هل يصير نجساً بوقوع النجاسة أم لا؟

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 14)