18775 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْحَجِّ، فَقَالَ: " الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَاتٍ - أَوْ عَرَفَةَ -، مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ،--------------------------------------------
= (2822)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3369) و (4860)، وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 209 - 210، وابن قانع في "معجمه" 2/ 165، وابن حبان (3892)، والدارقطني 2/ 240 - 241، والحاكم 1/ 463 - 464، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 119 - 120، والبيهقي في "السنن" 5/ 116 و 152 و 173، وفي "معرفة الآثار والسنن" (10390) و (10391)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (18501)، والبغوي في "شرح السنة" (2001)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 503، والمزي في "تهذيب الكمال" 18/ 21 - 22 من طرق عن سفيان الثوري، به.
وقال الترمذي: قال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديثٍ رواه الثوري.
وقال الترمذي كذلك: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج، ولا يُجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرةً، وعليه الحجُّ من قابل، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق.
ثم قال: وقد روى شعبة عن بُكير بن عطاء نحو حديث الثوري. قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً أنه ذكر هذا الحديث، فقال: هذا الحديث أمُّ المناسك.
وسيكرر بإسناده برقم (18954).
وانظر ما قبله.

(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 65)