الْحَكَمُ: أَوْ قَالَ: " صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ".
18820 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ (2).
18821 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى -، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ - وَلَا يَبِعْ--------------------------------------------
= الجمهور.
(1) في (ظ 13) زيادة: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، والحكم: هو ابن عُتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن.
وأخرجه أبو داود (3705) عن سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري، والنسائي في "المجتبى" 8/ 288، وفي "الكبرى" (5056) و (6796) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن شعبة، به.
وسيرد برقم (18826).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (10991) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: نهى عن البلح والتمر، أي: عن جمعهما في الانتباذ، فإنه يُسرع الإسكار، فربما يؤدي إلى شرب المسكر، وقد أخذ به الجمهور أيضاً.
18820 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ (2).
18821 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى -، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ - وَلَا يَبِعْ--------------------------------------------
= الجمهور.
(1) في (ظ 13) زيادة: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، والحكم: هو ابن عُتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن.
وأخرجه أبو داود (3705) عن سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري، والنسائي في "المجتبى" 8/ 288، وفي "الكبرى" (5056) و (6796) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن شعبة، به.
وسيرد برقم (18826).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (10991) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: نهى عن البلح والتمر، أي: عن جمعهما في الانتباذ، فإنه يُسرع الإسكار، فربما يؤدي إلى شرب المسكر، وقد أخذ به الجمهور أيضاً.
(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 118)