غَضْبَانُ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، علقمة بن وائل وأبوه من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعبد الملك: هو ابن عمير.
وأخرجه مسلم (139) (224)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 147 - 148، وفي "شرح مشكل الآثار" (3223)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 137 و 261 وفي "السنن الصغير" (4333) من طريق هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1025)، والنسائي في "الكبرى" (5990)، والطبراني في "الكبير" 22/ (25) (مختصراً) من طرق عن أبي عوانة، به.
وأخرجه الطبراني أيضاً 22/ (24) من طريق إبراهيم بن عثمان، عن عبد الملك بن عمير، به، إلا أنه سمى الرجل الكندي: الأشعث بن قيس.
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 7/ 4، ومسلم (139)، وأبو داود (3245) و (3623)، والترمذي في "جامعه" (1340)، وفي "العلل الكبير" 1/ 541، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2620)، والنسائي في "الكبرى" (5989)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 148، وابن حبان (5074)، والطبراني 22/ (17)، والدارقطني 4/ 211، والبيهقي 10/ 143 - 144 و 179 و 254 من طريق أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة ابن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرضٍ لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك يمينه". قال: يا رسول الله: إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما =
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، علقمة بن وائل وأبوه من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعبد الملك: هو ابن عمير.
وأخرجه مسلم (139) (224)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 147 - 148، وفي "شرح مشكل الآثار" (3223)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 137 و 261 وفي "السنن الصغير" (4333) من طريق هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1025)، والنسائي في "الكبرى" (5990)، والطبراني في "الكبير" 22/ (25) (مختصراً) من طرق عن أبي عوانة، به.
وأخرجه الطبراني أيضاً 22/ (24) من طريق إبراهيم بن عثمان، عن عبد الملك بن عمير، به، إلا أنه سمى الرجل الكندي: الأشعث بن قيس.
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 7/ 4، ومسلم (139)، وأبو داود (3245) و (3623)، والترمذي في "جامعه" (1340)، وفي "العلل الكبير" 1/ 541، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2620)، والنسائي في "الكبرى" (5989)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 148، وابن حبان (5074)، والطبراني 22/ (17)، والدارقطني 4/ 211، والبيهقي 10/ 143 - 144 و 179 و 254 من طريق أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة ابن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرضٍ لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك يمينه". قال: يا رسول الله: إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما =
(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 155)