2120 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ (1) وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ … فَذَكَرَ مِثْلَهُ (2).
2121 - حَدَّثَنِي يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ (3).--------------------------------------------
= 4/ 79، وابن حبان (5123)، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 6/ 179 و 180 من طرق عن حسين المعلم، به. وليس عند ابن ماجه قوله: "مثل الذي يعطي العطية … " وسيأتي برقم (2120) و (4810) و (5493)، وانظر (2250) و (2647).
وقوله: "لا يحل للرجل" قال السندي: ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل: هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكاً له وإن كان الفعل غير لائق.
(1) قوله: "عن ابن عمر" تحرف في (م) إلى: عن عمرة.
(2) إسناده حسن. وانظر ما قبله.
(3) صحيح موقوفاً، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فمن رجال البخاري. سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9105) من طريق عبدة، عن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضاً (9104)، والبيهقي 1/ 315 من طريقين عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، به.
وأخرجه الطبراني (12065)، والبيهقي 1/ 315 - 316 من طريق حماد بن الجعد، =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 27)