18922 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ الْحَارِثِ - وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ أَخًا لِعَائِشَةَ لِأُمِّهَا أُمِّ رُومَانَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
فَاسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَاسْتَأْذَنَا عَلَيْهَا، فَأَذِنَتْ لَهُمَا، فَكَلَّمَاهَا، وَنَاشَدَاهَا اللهَ وَالْقَرَابَةَ وَقَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يَهْجُرَ (1) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ (2) " (3).--------------------------------------------
= وهو في "مصنف" عبد الرزاق (15851)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (24).
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (397)، والطبراني 20/ (25) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 402 - ومن طريقه الطبراني 20/ (27) - من طريق أبي منيع، كلاهما عن الزهري، به.
وسيرد بالأرقام (18922) و (18923).
وفي الباب عن سَعْد بن أبي وقاص، سلف برقم (1519) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، وانظر حديث ابن عمر السَّالف برقم (5357).
قال السندي: قوله: أعطته، أي: أعطت عائشة ذلك العطاء.
وقبلتِ منه، بالخطاب، أي: قبلت منه ما يعطي لإسقاط النذر عن الذمة.
(1) في (م): أن يهجر.
(2) في (ق): ثلاث ليال.
(3) حديث صحيح، الوليد بن مسلم مدلس ويسوي، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، وقد خالف في روايته عن الأوزاعي، فقال: عن الطفيل بن الحارث، والصواب: عوف بن الحارث بن الطفيل، كما بينا ذلك في الرواية السالفة برقم (18921)، ورواه كذلك على الصواب من =

(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 238)