18948 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " وَأَبِيكَ " (1).
• 18949 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: حَدَّثَنَاهُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (1216)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 22، وأبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 228، وفي "الكبرى" (4497)، والدارمي (1972)، وأبو يعلى (1503)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3357)، وابن قانع في "معجمه" 3/ 53، والطبراني في "الكبير" (6719) و (6720) و (6721)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 675 و 676، والبيهقي في "السنن" 9/ 246، وفي "معرفة السنن والآثار" (18830)، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي العشراء)، والذهبي في "ميزان الاعتدال" 4/ 552 من طرقٍ عن حماد بن سلمة، به.
وقال أبو داود: وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش.
وأخرجه الإسماعيلي في "معجمه" 3/ 755 - 756، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 341 من طريق مالك، عن حماد بن سلمة، به.
وفيه: قلت: يا رسول الله، فيم تكون الذكاة؟ في الخاصرة أو اللَّبَّة؟.
وسيأتي بالأرقام (18948) و (18949) و (18950).
وانظر حديث رافع بن خديج السالف برقم (15806).
قال السندي: قوله: "أما تكون" الهمزة للاستفهام، و"ما" نافية.
"اللبة" بفتح فتشديد موحدة. سأل أن الذكاة منحصرة فيهما دائماً، فأجاب: إلا في الضرورة.
(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر سابقه إلا أن شيخ أحمد في هذا الإسناد هو عفان بن مسلم الصفار.
وأخرجه الدارمي (1972)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 45 من طريق عفان، بهذا الإسناد.
• 18949 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: حَدَّثَنَاهُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (1216)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 22، وأبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 228، وفي "الكبرى" (4497)، والدارمي (1972)، وأبو يعلى (1503)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3357)، وابن قانع في "معجمه" 3/ 53، والطبراني في "الكبير" (6719) و (6720) و (6721)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 675 و 676، والبيهقي في "السنن" 9/ 246، وفي "معرفة السنن والآثار" (18830)، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي العشراء)، والذهبي في "ميزان الاعتدال" 4/ 552 من طرقٍ عن حماد بن سلمة، به.
وقال أبو داود: وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش.
وأخرجه الإسماعيلي في "معجمه" 3/ 755 - 756، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 341 من طريق مالك، عن حماد بن سلمة، به.
وفيه: قلت: يا رسول الله، فيم تكون الذكاة؟ في الخاصرة أو اللَّبَّة؟.
وسيأتي بالأرقام (18948) و (18949) و (18950).
وانظر حديث رافع بن خديج السالف برقم (15806).
قال السندي: قوله: "أما تكون" الهمزة للاستفهام، و"ما" نافية.
"اللبة" بفتح فتشديد موحدة. سأل أن الذكاة منحصرة فيهما دائماً، فأجاب: إلا في الضرورة.
(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر سابقه إلا أن شيخ أحمد في هذا الإسناد هو عفان بن مسلم الصفار.
وأخرجه الدارمي (1972)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 45 من طريق عفان، بهذا الإسناد.
(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 279)