19225 - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْأَوْدِيَّ - عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ، فَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ، فَمَاتَ، فَهُوَ كَافِرٌ " (1).--------------------------------------------
= 1/ 257 من طريق إبراهيم بن جرير، عن جرير، بلفظ: "إن نبي الله بعثني إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم، فإذا قالوا: لا إله إلا الله حرمت عليكم أموالهم ودماؤهم". قلنا: وإسناده منقطع، إبراهيم لم يلق أباه.
وانظر (19232).
قال السندي: قوله: قد رفع لنا، على بناء المفعول.
تأمرتم، أي: تشاورتم في آخر.
وإذا كانت، أي: الإمارة.
(1) حديث صحيح، داود بن يزيد الأودي -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 28، والطبراني في "الكبير" (2366)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان " 1/ 246، والخطيب في "تاريخه" 4/ 368 من طريق مكي، بهذا الإسناد إلا أنه جاء عند أبي نعيم: مجاهد عن جرير بدل عامر عن جرير، وقال أبو نعيم: كذا في كتابي: مجاهد عن جرير، وهو عامر عن جرير.
وأخرجه بنحوه مسلم (70) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 4/ 69، والبغوي في "شرح السنة" (2409) -، والنسائي في "المجتبى" 7/ 102 - من طريقه ابن حزم في "المحلى" 11/ 136 و 198 - ، وابن حبان -كما في "إتحاف المهرة" 4/ 62 - ، والطبراني (2357)، والبيهقي في "الشعب" (8595) من طريق مغيرة -وهو ابن مِقْسَم-، وابن أبي شيبة 12/ 300، والطبراني (2359) و (2360) من طريق مجالد، كلاهما عن عامر، به. قال المغيرة: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة". وزاد النسائي والطبراني (2357) والبيهقي: فأبق عبدٌ =

(খণ্ড: 31) (পৃষ্ঠা: 554)