19273 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا " (1).
19274 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولَانِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا (2).--------------------------------------------
= النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكبِّر أربعاً، وخمساً، وستًّا، وسبعاً، وثمانياً، حتى مات النجاشيُّ، فكبَّر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يُكبِّر على أهل بدر ستًّا، وعلى سائر الصحابة خمساً، وعلى غيرهم أربعاً. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهلُ الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصِّحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذٌ لا يلتفت إليه. قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمِّس إلا ابنُ أبي ليلى. وانظر "الاعتبار" 93 - 96، و"نصب الراية" 267 - 270، و"تلخيص الحبير" 2/ 119 - 122، و"الفتح" 3/ 202.
قال السندي: قوله: يكبرها، أي: الخمس لبيان الجواز، وإن كان الغالب الأربع، وبالجملة؛ فلم يَرَ كَوْنَ الأربع ناسخة للخمس.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات، وهو مكرر (19263) سنداً ومتناً.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (18541) سنداً ومتناً.
وسيرد في هذا الجزء بالأرقام: (19275) (19276) (19277) (19307) (19310) (19317) (19326) (19330) (19338).
قال السندي: قوله: دَيناً، أي: نسيئة.
19274 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولَانِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا (2).--------------------------------------------
= النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكبِّر أربعاً، وخمساً، وستًّا، وسبعاً، وثمانياً، حتى مات النجاشيُّ، فكبَّر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يُكبِّر على أهل بدر ستًّا، وعلى سائر الصحابة خمساً، وعلى غيرهم أربعاً. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهلُ الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصِّحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذٌ لا يلتفت إليه. قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمِّس إلا ابنُ أبي ليلى. وانظر "الاعتبار" 93 - 96، و"نصب الراية" 267 - 270، و"تلخيص الحبير" 2/ 119 - 122، و"الفتح" 3/ 202.
قال السندي: قوله: يكبرها، أي: الخمس لبيان الجواز، وإن كان الغالب الأربع، وبالجملة؛ فلم يَرَ كَوْنَ الأربع ناسخة للخمس.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات، وهو مكرر (19263) سنداً ومتناً.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (18541) سنداً ومتناً.
وسيرد في هذا الجزء بالأرقام: (19275) (19276) (19277) (19307) (19310) (19317) (19326) (19330) (19338).
قال السندي: قوله: دَيناً، أي: نسيئة.
(খণ্ড: 32) (পৃষ্ঠা: 26)