19420 - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ، فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ، فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَى، فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ " (1).--------------------------------------------
= بهذا الإسناد ولفظه: "إذا شرب أحدكم، فلا يشرب في الإناء".
وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق (19584)، والحميدي (428)، ومسلم (267) (63)، وأبو داود (31)، والترمذي (15)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 25، وابن خزيمة (68) و (78) و (79)، وأبو عوانة 1/ 220 و 221، وابن المنذر في "الأوسط" (289) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. كرهوا الاستنجاء باليمين.
وسيرد من طرق أخرى في مسند الأنصار 5/ 295، 296، 300، 309، 310، وسيكرر سنداً ومتناً 5/ 311.
وفي باب النهي عن التنفس في الشراب عن أبي سعيد الخُدري سلف برقم (11203).
وفي باب النهي عن الاستطابة باليمين عن أبي هريرة، سلف (7368).
وسيرد عن عمران بن حصين 4/ 439 قوله: ما مَسَسْتُ فرجي بيميني منذ بايعتُ بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
(1) هو موصول بإسناد سابقه، غير أنه مرسَل. عبد الله بنُ أبي طلحة -وهو أخو أنس بن مالك لأمِّه- قال الحافظ في "الإصابة" في القسم الثاني: ثَبَتَ ذكرُه في حديث أنس في الصحيح [البخاري (5470) ومسلم (2144)] أنه لما ولدته أمُ سُليم، قالت: يا أنس، اذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليُحنِّكْه، فكان أولَ شيء دخل جوفَه ريقُ النبي صلى الله عليه وسلم، وحنكه بتمرة، فجعل يتلمَّظ، فقال عليه الصلاة والسلام: "حِبُّ الأنصار التمر". قال ابن سعد: وُلد بعد غزوة =
= بهذا الإسناد ولفظه: "إذا شرب أحدكم، فلا يشرب في الإناء".
وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق (19584)، والحميدي (428)، ومسلم (267) (63)، وأبو داود (31)، والترمذي (15)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 25، وابن خزيمة (68) و (78) و (79)، وأبو عوانة 1/ 220 و 221، وابن المنذر في "الأوسط" (289) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. كرهوا الاستنجاء باليمين.
وسيرد من طرق أخرى في مسند الأنصار 5/ 295، 296، 300، 309، 310، وسيكرر سنداً ومتناً 5/ 311.
وفي باب النهي عن التنفس في الشراب عن أبي سعيد الخُدري سلف برقم (11203).
وفي باب النهي عن الاستطابة باليمين عن أبي هريرة، سلف (7368).
وسيرد عن عمران بن حصين 4/ 439 قوله: ما مَسَسْتُ فرجي بيميني منذ بايعتُ بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
(1) هو موصول بإسناد سابقه، غير أنه مرسَل. عبد الله بنُ أبي طلحة -وهو أخو أنس بن مالك لأمِّه- قال الحافظ في "الإصابة" في القسم الثاني: ثَبَتَ ذكرُه في حديث أنس في الصحيح [البخاري (5470) ومسلم (2144)] أنه لما ولدته أمُ سُليم، قالت: يا أنس، اذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليُحنِّكْه، فكان أولَ شيء دخل جوفَه ريقُ النبي صلى الله عليه وسلم، وحنكه بتمرة، فجعل يتلمَّظ، فقال عليه الصلاة والسلام: "حِبُّ الأنصار التمر". قال ابن سعد: وُلد بعد غزوة =
(খণ্ড: 32) (পৃষ্ঠা: 162)