19512 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 216، والبخاري (1438) و (3219)، ومسلم (1023)، وأبو داود (1684)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 10/ 63)، وابن حبان (3359)، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (302)، والبيهقي في "السنن" 4/ 192، وفي "شعب الإيمان" (7695) من طريق حماد ابن أسامة، بهذا الإسناد. وسقط اسم أبي بردة من مطبوع "مسند الشهاب"، وفي مطبوع ابن أبي شيبة سقطٌ وتصحيف يُصحح من هنا.
وأخرجه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة"10/ 63)، والقُضاعي (303) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن بريد، به.
وسيرد مطولاً برقمي (19624) و (19667).
ومطوله سيرد مقطعاً بالأرقام (19584) و (19625) و (19660) و (19661) و (19662) و (19663) و (19706) و (19730) و (19757).
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (1437)، ومسلم (1024)، سيرد 6/ 99.
وعن جابر عند ابن عدي في "الكامل" 4/ 1505.
قال السندي: قوله: الذي يعطي ما أُمر به، أي: لا يعطي ما يريد ويشتهي.
مُوفَّراً: بفتح الفاء، من التوفير، أي: تاماً، فهو تأكيد "كاملاً".
طيبةً نفسه، أي: يكون راضياً بذلك، قال ذلك إذ كثيراً ما لا يرضى الإنسان بخروج شيء من يده، وإن كان ملكاً لغيره. والمنصوبات أحوال من =
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 216، والبخاري (1438) و (3219)، ومسلم (1023)، وأبو داود (1684)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" 10/ 63)، وابن حبان (3359)، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (302)، والبيهقي في "السنن" 4/ 192، وفي "شعب الإيمان" (7695) من طريق حماد ابن أسامة، بهذا الإسناد. وسقط اسم أبي بردة من مطبوع "مسند الشهاب"، وفي مطبوع ابن أبي شيبة سقطٌ وتصحيف يُصحح من هنا.
وأخرجه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة"10/ 63)، والقُضاعي (303) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن بريد، به.
وسيرد مطولاً برقمي (19624) و (19667).
ومطوله سيرد مقطعاً بالأرقام (19584) و (19625) و (19660) و (19661) و (19662) و (19663) و (19706) و (19730) و (19757).
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (1437)، ومسلم (1024)، سيرد 6/ 99.
وعن جابر عند ابن عدي في "الكامل" 4/ 1505.
قال السندي: قوله: الذي يعطي ما أُمر به، أي: لا يعطي ما يريد ويشتهي.
مُوفَّراً: بفتح الفاء، من التوفير، أي: تاماً، فهو تأكيد "كاملاً".
طيبةً نفسه، أي: يكون راضياً بذلك، قال ذلك إذ كثيراً ما لا يرضى الإنسان بخروج شيء من يده، وإن كان ملكاً لغيره. والمنصوبات أحوال من =
(খণ্ড: 32) (পৃষ্ঠা: 272)