19518 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " (1).--------------------------------------------
= وعن كعب بن مالك، سلف برقم (15797)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
وفي باب إطعام الطعام: عن ابن عمرو، سلف برقم (6615).
وانظر رقم (19452).
وفي باب فكاك الأسير: عن علي، سلف برقم (599).
وعن سلمة بن الأكوع، سلف (16502).
وعن عمران بن حُصين، سيرد 4/ 432.
وانظر حديث السيدة عائشة 6/ 120.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على أبي إسحاق في وصله وإرساله، ووصلُه أصح.
فرواه إسرائيل -كما في هذه الرواية- عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعاً. وسماعُ إسرائيل من جدِّه أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه.
وتابع إسرائيلَ في وصله: شريكُ بنُ عبد الله النَّخعي كما عند الدارمي (2183)، والترمذي (1101)، وابن حبان (4077) و (4090)، والطبراني في "الأوسط" (6805)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 107 - 108، وفى "السنن الصغير" (2368)، والخطيب في "تاريخه" 6/ 41، وقيسُ بنُ الربيع كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 9، والحاكم 2/ 170، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 120، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 108، والخطيب في "الكفاية" (578)، والطبراني في "الأوسط" (5561)، وعنده زيادة: "وشهود". =

(খণ্ড: 32) (পৃষ্ঠা: 280)