19519 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ دَجَاجًا (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (523) وسعيد بن منصور (527)، والترمذي (1101) وابن ماجه (1881)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 9، وابن عدي 1/ 416، والحاكم 2/ 171، والبيهقي 7/ 107، والبغوي في "شرح السنة" (2261) من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق، به.
قلنا: وقد صرح أبو عوانة أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق، فقال فيما نقله عنه البيهقي: بيني وبينه إسرائيل. وقد جاء إسرائيل مصرَّحاً به في الإسناد فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 9.
وسيأتي برقم (19710) و (19746).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2260) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "لا نكاح إلا بولي"، أي: بإذنه، ولا دلالة فيه على عدم صحة النكاح بعبارة النساء، ومن لا يقول باشتراط الولي في النكاح يقول: في إسناد الحديث مقالٌ، أشار إلى بعضه الترمذي، وقالوا على تقدير الصحة: يُحمل على نكاح امرأة تحت ولي بصغر أو جنون، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرمي، وزَهْدَم الجَرْمي: هو ابن مضرّب.
وأخرجه البخاري (5517)، والترمذي في "سننه" (1827)، وفي "الشمائل" (156)، والبغوي في "شرح السنة" (2807) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وأخرجه الدارمي (2056) عن محمد بن يوسف، عن سفيان، به.
وأخرجه الترمذي (1826)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 200 =
= وأخرجه الطيالسي (523) وسعيد بن منصور (527)، والترمذي (1101) وابن ماجه (1881)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 9، وابن عدي 1/ 416، والحاكم 2/ 171، والبيهقي 7/ 107، والبغوي في "شرح السنة" (2261) من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق، به.
قلنا: وقد صرح أبو عوانة أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق، فقال فيما نقله عنه البيهقي: بيني وبينه إسرائيل. وقد جاء إسرائيل مصرَّحاً به في الإسناد فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 9.
وسيأتي برقم (19710) و (19746).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2260) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "لا نكاح إلا بولي"، أي: بإذنه، ولا دلالة فيه على عدم صحة النكاح بعبارة النساء، ومن لا يقول باشتراط الولي في النكاح يقول: في إسناد الحديث مقالٌ، أشار إلى بعضه الترمذي، وقالوا على تقدير الصحة: يُحمل على نكاح امرأة تحت ولي بصغر أو جنون، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرمي، وزَهْدَم الجَرْمي: هو ابن مضرّب.
وأخرجه البخاري (5517)، والترمذي في "سننه" (1827)، وفي "الشمائل" (156)، والبغوي في "شرح السنة" (2807) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وأخرجه الدارمي (2056) عن محمد بن يوسف، عن سفيان، به.
وأخرجه الترمذي (1826)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 200 =
(খণ্ড: 32) (পৃষ্ঠা: 284)