19542 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ عَمَّارٍ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ: فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ (1) الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ (2) ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ " (3) وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ مَسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. لَمْ يُجِزِ الْأَعْمَشُ الْكَفَّيْنِ (4).--------------------------------------------
= المطلقة، فلا يُتوهَّمُ عدمُ مطابقتها للواقع، والله تعالى أعلم.
(1) في (ق) و (ص): تتمرغ، وهي نسخة في (س).
(2) في (م): فذكر.
(3) قوله: "أن تقول" ليس في (ظ 13) ولا (ص)، وأشير إليه في (س) بنسخة، ووقع في (ق): "أن تفعل هكذا" بدل: "أن تقول".
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة، وهو مكرر الحديث (18328).
قال السندي: وعبد الله، أي: ابن مسعود، وكان يقول: إنَّ الجنب لا يتيمم، كقول عمر، ويُخالفه أبو موسى في ذلك، كما كان عمار يُخالف عمر في ذلك، فاستدلَّ أبو موسى على ابن مسعود بحديث عمار.
فتمرَّغْتُ، أي: تقلَّبتُ في التراب، كأنه ظنَّ أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجبٌ في الجنابة، كإيصال الماء.
كما تَمَرَّغُ، أصله: تتمرَّغ، بتاءين، كما في نسخة.
كل واحدة منهما: من اليدين. =
= المطلقة، فلا يُتوهَّمُ عدمُ مطابقتها للواقع، والله تعالى أعلم.
(1) في (ق) و (ص): تتمرغ، وهي نسخة في (س).
(2) في (م): فذكر.
(3) قوله: "أن تقول" ليس في (ظ 13) ولا (ص)، وأشير إليه في (س) بنسخة، ووقع في (ق): "أن تفعل هكذا" بدل: "أن تقول".
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة، وهو مكرر الحديث (18328).
قال السندي: وعبد الله، أي: ابن مسعود، وكان يقول: إنَّ الجنب لا يتيمم، كقول عمر، ويُخالفه أبو موسى في ذلك، كما كان عمار يُخالف عمر في ذلك، فاستدلَّ أبو موسى على ابن مسعود بحديث عمار.
فتمرَّغْتُ، أي: تقلَّبتُ في التراب، كأنه ظنَّ أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجبٌ في الجنابة، كإيصال الماء.
كما تَمَرَّغُ، أصله: تتمرَّغ، بتاءين، كما في نسخة.
كل واحدة منهما: من اليدين. =
(খণ্ড: 32) (পৃষ্ঠা: 313)