19568 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى دَمْثٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ، فَبَالَ. قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِأَبِى التَّيَّاحِ: جَالِسًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَراِضينِ (1)، فَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ " (2).
19569 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ (3) حَدِيثِ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ (4)، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، وَمَنْ--------------------------------------------
= دريد الذي قتل أبا عامر هو سَلَمة، فيما زعموا، ثم نقل الحافظ عن ابن هشام قولاً آخر، فانظره.
وسيرد برقم (19693).
قال السندي: قوله: بحُنين؛ الباء بمعنى في، متعلقة بهَزَم.
قوله: على خيل الطَّلَب، أي: أميراً عليهم، والطَّلَب بفتحتين: جمع طالب، أو مصدر، أي: على خيل أرسلها لطَلب العدو.
عُبيدَك: بالنصب، أي: اجعل عبيدَك.
من الأكثرين: المراد هم الأكثرون خيراً، أو أجراً، ونحو ذلك.
(1) في (م) و (ق): بالمقاريض، وهي نسخة في (س).
(2) صحيح لغيره دون قوله: "فإذا بال أحدكم … " وهو مكرر (19537) غير أن شيخ أحمد هنا هو بهز بن أسد العَمِّي.
(3) في "أطراف المسند" 7/ 111: (في) بدل (عن).
(4) في (ظ 13) وهامش (ق): الرحم.

(খণ্ড: 32) (পৃষ্ঠা: 339)