19577 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدٍ (1) أَوْ سُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَبِيَدِهِ نِبَالٌ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ".
قَالَ أَبُو مُوسَى: فَوَاللهِ مَا مِتْنَا حَتَّى سَدَّدَهَا (2) بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ (3).--------------------------------------------
= وسيرد بالأرقام (19681) (19683) (19761) (19762).
وانظر (19682).
(1) في (ظ 13): بمسجد.
(2) في (ظ 13) و (ق): سدد بها. ورواية مسلم: سددناها.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد -وهو ابن سلمة- من رجاله، وروى له البخاري تعليقاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وثابت: هو البناني.
وأخرجه أبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 10/ 65 من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2615) (123)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" 10/ 65، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3386)، والبغوي في "شرح السنة" (2576) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وعند مسلم: فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها.
وجاء عند البغوي بعد قوله: "فليأخذ بنصالها": يمدُّ بهن صوته.
وسلف مطولاً برقم (19488).
قال السندي: قوله: نِبال؛ بكسر نون، جمع نَبْل، بفتح فسكون، كالنصال، جمع نصل، والنَّبْلُ: هو السهام التي لا نِصال لها.
قوله: حتى سدَّدها؛ أي النبال والنصال، يُريد ما جرى بين الصحابة من الفتن، فإن ذاك خلافُ مقتضى هذا الأمر، والله تعالى أعلم.

(খণ্ড: 32) (পৃষ্ঠা: 348)