2235 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ أشْيَاءَ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ، وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ يَقَعُ فِيهِ، مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نَعْمَةَ عَيْنٍ. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللهُ عز وجل: مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا كُنَّا نُرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.
وَسَأَلَهُ عَنِ الْيَتِيمِ: مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ، وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ.
وَسَأَلَهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ.
وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ: هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا--------------------------------------------
= "المجروحين" 1/ 249 فقال: ينفرد بالأشياء التي لا ينكر نفيَ صحتها من عُني بهذا الشأن لا يَحِلُّ الاحتجاجُ به، ولا الروايةُ عنه إلا على سبيلِ الاعتبار.
وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (1774) من طريق مهدي بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1518)، وابن ماجه (3819)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (456)، والطبراني (1774)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (364)، والحاكم 4/ 262، والبيهقي 3/ 351 من طرق عن الوليد بن مسلم، به. وليس عند ابن ماجه: "عن أبيه"، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي، فقال: الحكم فيه جهالة.
وَسَأَلَهُ عَنِ الْيَتِيمِ: مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ، وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ.
وَسَأَلَهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ.
وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ: هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا--------------------------------------------
= "المجروحين" 1/ 249 فقال: ينفرد بالأشياء التي لا ينكر نفيَ صحتها من عُني بهذا الشأن لا يَحِلُّ الاحتجاجُ به، ولا الروايةُ عنه إلا على سبيلِ الاعتبار.
وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (1774) من طريق مهدي بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1518)، وابن ماجه (3819)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (456)، والطبراني (1774)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (364)، والحاكم 4/ 262، والبيهقي 3/ 351 من طرق عن الوليد بن مسلم، به. وليس عند ابن ماجه: "عن أبيه"، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي، فقال: الحكم فيه جهالة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 105)