19612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ (1): إِنَّ أُنَاسًا مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ يُسْرِعُونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِتَكُونَ (2) عَلَيْكُمُ (3) السَّكِينَةُ " (4).--------------------------------------------
= بالنصب، أي: استأذن مرة واحدة، وقال في المرة الثانية: ثنتين، أي: مرتين اثنتين، وفي المرة الثالثة: ثلاث مرات، فقوله: ثلاث، بالنصب، ولا عبرة بالخط.
فخلّى: من التخلية، أي: عمر.
عنه: أي عن أبي موسى.
(1) لفظ "قال" ليس في (ظ 13).
(2) في نسخة في (س): لتكن، وهو الوجه، وهو لفظ الرواية الآتية برقم (19695).
(3) في (ص) و (ق): عليهم.
(4) إسناده ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُلَيم- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه (1479)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (612)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 478 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/ 479، والبيهقي في "السنن" 4/ 22، والخطيب في "تاريخه" 11/ 323 من طريق زائدة -وهو ابن قدامة- عن ليث، به.
وسيأتي برقمي (19640) و (19695).
وقد ثبت من حديث أبي هريرة السالف برقم (7267) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجِنازة، فقال: "أسرعوا بجنائزكم، فإن كان صالحاً خيرٌ قدمتموه إليه، وان كان سوى ذلك، فشرٌّ تضعونه عن رقابكم" وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وفي باب الإسراع بالجنازة كذلك عن أبي هريرة سلف برقم (8760) بلفظ: =

(খণ্ড: 32) (পৃষ্ঠা: 389)