2247 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا (1) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعِمَ " (2).
2248 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ، فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللهِ، فَأَعْطُوهُ " (3).--------------------------------------------
(1) تحرف في (م) إلى: بن.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة بن العلاء القيسي.
وأخرجه الطبراني (11187) و (11188) من طريقين عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وهو عند الطبراني في الموضع الأول عن جابر وابن عمر وابن عباس، بلفظ: نهى عن بيع الثمر …
وأخرجه عبد الرزاق (14318)، وابن حبان (4988)، والطبراني (10870) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس. ووقع عند عبد الرزاق: عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الشافعي 2/ 149، ومن طريقه البيهقي 5/ 302 عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً.
وأخرجه الدارقطني 3/ 14 و 3/ 14 - 15 من طريقين عن عمر بن فروخ، عن خبيب بن الزبير، والحاكم 2/ 37 من طريق سماك، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، بنحوه مرفوعاً. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (3361).
ويُطعم بكسر العين، قال في "النهاية": يقال: أطعمت الشجرة: إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة: إذا أدركت، أي: صارت ذات طعم وشيئاً يؤكل، ويجوز فتح العين أيضاً، وهو رواية، قال ابن الأثير: أي تؤكل، ولا تؤكل إلا إذا أدركت.
(3) إسناده حسن، أبو نهيك -واسمه عثمان بن نهيك- روى عنه جمع وذكره ابن =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 113)