2256 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، وَلا أَقُولُهُ فَخْرًا: بُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، فَلَيْسَ مِنْ أَحْمَرَ وَلا أَسْوَدَ يَدْخُلُ فِي أُمَّتِي إِلا كَانَ مِنْهُمْ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا " (1).
2257 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّبَّاغَ -، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ كَبَّرَ (2)، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، أَوَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّةَ--------------------------------------------
= وأخرجه أبو يوسف القاضي في "الخراج" ص 51 عن ابن أبي ليلى، به.
وأخرجه الطحاوي 3/ 246 من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، به.
وأخرجه مطولاً أبو داود (3410) و (3411)، وابن ماجه (1820)، والطبراني (12062) من طريق ميمون بن مهران، عن مقسم، به.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (2285)، ومسلم (1551)، وسيأتي في "المسند" (4732).
قال السندي: وقوله: "أرضها" بالمزارعة، و"نخلها" بالمساقاة، واستدل به على جواز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وقيل: بل هو مخصوص بما إذا كانت المزارعة تبعاً للمساقاة.
(1) حسن، وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن عاصم ويزيد بن أبي زياد -وهو القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي- وهما متابعان، وسيأتي مطولاً برقم (2742)، ويأتي تخريجه هناك إن شاء الله تعالى.
(2) في (ظ 9) و (ظ 14): فكان يكبر إذا ركع وإذا سجد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 119)