2275 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: " ذَلِكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ " (1).
2276 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَذَبَنِي فَجَرَّنِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، قِيَامُهُ فِيهِنَّ سَوَاءٌ (2).
2277 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟! قَالَ:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (2132)، والطبراني (10915)، والبيهقي 5/ 312 من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/ 285 من طريق ابن عيينة، عن ابن طاووس، به. وانظر (1847).
قال السندي: ذاك دراهم بدراهم: أي: بيع دراهم بدراهم، أي: إذا اشترى من أحد طعاماً إلى أجل بدرهم ثم باعه منه أو من آخر قبل قبضه بدرهم يلزم الربا، لأنه في التقدير بيع درهم بدرهم والطعام غائب فهو ربا.
مرجأ: هو اسم مفعول من أرجأ أو رجَّأ آخره همزة وقد تترك تخفيفاً: إذا أخر.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عكرمة بن خالد: هو ابن العاص بن هشام.
وأخرجه أبو يعلى (2465)، والطحاوي 1/ 286 من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3459) و (3502)، وانظر (1843).
2276 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَذَبَنِي فَجَرَّنِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، قِيَامُهُ فِيهِنَّ سَوَاءٌ (2).
2277 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟! قَالَ:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (2132)، والطبراني (10915)، والبيهقي 5/ 312 من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/ 285 من طريق ابن عيينة، عن ابن طاووس، به. وانظر (1847).
قال السندي: ذاك دراهم بدراهم: أي: بيع دراهم بدراهم، أي: إذا اشترى من أحد طعاماً إلى أجل بدرهم ثم باعه منه أو من آخر قبل قبضه بدرهم يلزم الربا، لأنه في التقدير بيع درهم بدرهم والطعام غائب فهو ربا.
مرجأ: هو اسم مفعول من أرجأ أو رجَّأ آخره همزة وقد تترك تخفيفاً: إذا أخر.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عكرمة بن خالد: هو ابن العاص بن هشام.
وأخرجه أبو يعلى (2465)، والطحاوي 1/ 286 من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3459) و (3502)، وانظر (1843).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 132)