19896 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (1)، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ: أُرَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: " هَلْ صُمْتَ سِرَارَ هَذَا الشَّهْرِ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَإِذَا أَفْطَرْتَ - أَوْ أَفْطَرَ النَّاسُ - فَصُمْ يَوْمَيْنِ " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني 18/ (212) من طريق محمد بن يوسف الفريابي ومحمد بن كثير، كلاهما عن سفيان الثوري، عن الجريري، عن يزيد أبي العلاء، عن عمران بقصة العمرة حسب، ولم يذكر فيه مطرفاً.
وأخرج قصة العمرة الطبراني 18/ (250) من طريق حميد بن هلال، عن مطرف، به. وانظر (19833).
قوله: "الحمادون" قال السندي: الذين يكثرون الحمد لله تعالى في كل حال، فإن فيه مع فضيلة الحمد الرِّضا عنه تعالى في كل حال.
"في العشر"، أي: عشر ذي الحجة، وهم حجوا في تلك السنة أيضاً فصاروا متمتعين.
"ارتأى" افتعال من الرأي، والمراد تعريضه لعمر بأنَّ مَنْعَه التمتع رأيٌ لا يعارض السُّنَّة الثابتة.
(1) تحرف في (م) إلى: يحيى عن سعيد.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. التيمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، ومطرف أخوه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2869) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ولم يشك فيه وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، ولم يقل: أو لغيره. وقال عَقِبه: قال عمرو: حدثنا يحيى مرتين مرة عن مطرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران.
وانظر (19839).
= وأخرجه الطبراني 18/ (212) من طريق محمد بن يوسف الفريابي ومحمد بن كثير، كلاهما عن سفيان الثوري، عن الجريري، عن يزيد أبي العلاء، عن عمران بقصة العمرة حسب، ولم يذكر فيه مطرفاً.
وأخرج قصة العمرة الطبراني 18/ (250) من طريق حميد بن هلال، عن مطرف، به. وانظر (19833).
قوله: "الحمادون" قال السندي: الذين يكثرون الحمد لله تعالى في كل حال، فإن فيه مع فضيلة الحمد الرِّضا عنه تعالى في كل حال.
"في العشر"، أي: عشر ذي الحجة، وهم حجوا في تلك السنة أيضاً فصاروا متمتعين.
"ارتأى" افتعال من الرأي، والمراد تعريضه لعمر بأنَّ مَنْعَه التمتع رأيٌ لا يعارض السُّنَّة الثابتة.
(1) تحرف في (م) إلى: يحيى عن سعيد.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. التيمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، ومطرف أخوه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2869) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ولم يشك فيه وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، ولم يقل: أو لغيره. وقال عَقِبه: قال عمرو: حدثنا يحيى مرتين مرة عن مطرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران.
وانظر (19839).
(খণ্ড: 33) (পৃষ্ঠা: 127)