عَبْدِهِ (1).
19935 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير فضيل بن فضالة القيسي، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.
وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 4/ 291 و 7/ 10، وابن أبي الدنيا في "الشكر" (50)، وفي "العيال" (369)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3037)، والطبراني 18/ (281)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 161، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1102)، والبيهقي في "السنن" 3/ 271، وفي "الشعب" (6200)، والخطيب في "المتفق والمفترق" 3/ 1767 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وتحرف الفضيل عند الحاكم والقضاعي إلى: المفضَّل.
وأخرجه الطبراني 18/ (418) من طريق يزيد بن هارون، عن زياد بن أبي زياد الجصاص، عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين. وإسناده ضعيف.
وأخرج ابن سعد 4/ 291 و 7/ 10 عن عفان بن مسلم ومعلى بن أسد، عن عبد الرحمن بن العريان، عن أبي عمران الجوني أنه رأى على عمران مطرَف خزٍّ. وهذا إسناد حسن.
وأخرج ابن سعد 4/ 291 من طريق همام بن يحيى، عن قتادة أن عمران كان يلبس الخز.
ويشهد للمرفوع حديث ابن عمرو، سلف برقم (6708)، وانظر شواهده عنده.
قوله: "مطرف من خز" قال السندي: هو بكسر الميم وفتحها وضمها مع فتح الراء: ثوب في طرفيه علمان، وقيل: رداء مربع من خز له أعلام.
قال الحافظ في "الفتح" 10/ 295: الأصح في تفسير الخز أنه ثيابٌ سَداها من حرير، ولُحْمتها من غيره، وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب. قلنا: والسَّدى من الثوب: ما يمد طولاً في النسيج، واللُّحمة خلافه.

(খণ্ড: 33) (পৃষ্ঠা: 160)