قَالَ بَهْزٌ: عَنْ قَتَادَةَ - عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " قَالَ: وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا؟ " ثُمَّ يَنْشَأُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُتَّمَنُونَ (1)، وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ " (2).
19954 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ - يَعْنِي الْعَطَّارَ -، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ، فَلَمَّا وَضَعَتْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟! قَالَ: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ،--------------------------------------------
(1) المثبت من (ظ 10)، وفي (م) وبقية النسخ: يؤتمنون.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وبهز: هو ابن أسد العمي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه مسلم (2535) (215)، وأبو داود (4657)، والترمذي (2222)، والبزار في "مسنده" (3521)، والطحاوي 4/ 151، وابن حبان (6729)، والطبراني 18/ (527)، وابن حزم في "المحلى" 1/ 28 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر (19823).
19954 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ - يَعْنِي الْعَطَّارَ -، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ، فَلَمَّا وَضَعَتْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟! قَالَ: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ،--------------------------------------------
(1) المثبت من (ظ 10)، وفي (م) وبقية النسخ: يؤتمنون.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وبهز: هو ابن أسد العمي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه مسلم (2535) (215)، وأبو داود (4657)، والترمذي (2222)، والبزار في "مسنده" (3521)، والطحاوي 4/ 151، وابن حبان (6729)، والطبراني 18/ (527)، وابن حزم في "المحلى" 1/ 28 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر (19823).
(খণ্ড: 33) (পৃষ্ঠা: 173)