. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عروبة.
وأخرجه أبو داود (4048)، والطبراني في "الكبير" 18/ (312) و (313) و (314)، والحاكم 4/ 191، والبيهقي في "السنن" 3/ 246، وفي "الشعب" (6320)، وفي "الآداب" (582) و (757) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. ورواية "الشعب" والطبراني الثانية مختصرة.
وقال سعيد بن أبي عروبة عقب رواية أبي داود والبيهقي: أُراه قال: إنما حَمَلُوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها، فلتَطَّيَّبْ بما شاءَت.
وأخرجه مختصراً الترمذي (2788)، والطبراني 18/ (312) و (314)، والبيهقي في "الآداب" (582) من طرق عن سعيد، به. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه البزار في "مسنده" (3549)، والطحاوي 4/ 246 مختصراً من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر أو قتادة، به. واقتصر الطحاوي على مطر وحده. وفي رواية البزار: ولا ألبس القسِّي، بدل المعصفر.
وانظر ما سلف برقم (19838).
ويشهد لقوله: "لا أركب الأرجوان" حديث علي، سلف في مسنده برقم (981)، وإسناده صحيح.
ويشهد لقوله: "ولا ألبس المعصفر" حديث علي أيضاً السالف برقم (1043).
وقوله: "ولا ألبس القميص المكفف بالحرير"، قد صح ما يخالفه، فقد أخرج مسلم (2069) (10) من طريق عبد الله مولى أسماء بنت الصدِّيق، قال: أخرجت أسماء جُبَّةَ طيالسةٍ كِسروانية لها لبْنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالدِّيباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قُبضت، فلما قبضت قبضتُها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يُستشفى بها. وسيأتي في =
= عروبة.
وأخرجه أبو داود (4048)، والطبراني في "الكبير" 18/ (312) و (313) و (314)، والحاكم 4/ 191، والبيهقي في "السنن" 3/ 246، وفي "الشعب" (6320)، وفي "الآداب" (582) و (757) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. ورواية "الشعب" والطبراني الثانية مختصرة.
وقال سعيد بن أبي عروبة عقب رواية أبي داود والبيهقي: أُراه قال: إنما حَمَلُوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها، فلتَطَّيَّبْ بما شاءَت.
وأخرجه مختصراً الترمذي (2788)، والطبراني 18/ (312) و (314)، والبيهقي في "الآداب" (582) من طرق عن سعيد، به. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه البزار في "مسنده" (3549)، والطحاوي 4/ 246 مختصراً من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر أو قتادة، به. واقتصر الطحاوي على مطر وحده. وفي رواية البزار: ولا ألبس القسِّي، بدل المعصفر.
وانظر ما سلف برقم (19838).
ويشهد لقوله: "لا أركب الأرجوان" حديث علي، سلف في مسنده برقم (981)، وإسناده صحيح.
ويشهد لقوله: "ولا ألبس المعصفر" حديث علي أيضاً السالف برقم (1043).
وقوله: "ولا ألبس القميص المكفف بالحرير"، قد صح ما يخالفه، فقد أخرج مسلم (2069) (10) من طريق عبد الله مولى أسماء بنت الصدِّيق، قال: أخرجت أسماء جُبَّةَ طيالسةٍ كِسروانية لها لبْنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالدِّيباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قُبضت، فلما قبضت قبضتُها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يُستشفى بها. وسيأتي في =
(খণ্ড: 33) (পৃষ্ঠা: 186)