* 2319 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ -، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُصِيبَ يَوْمِ الْخَنْدَقِ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَطَلَبُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجِنُّوهُ، فَقَالَ: " لَا، وَلا كَرَامَةَ لَكُمْ " قَالُوا: فَإِنَّا نَجْعَلُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا. قَالَ: " وَذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ " (1).--------------------------------------------
= 109، رواه أبو داود (2158) و (2159)، وحسنه الترمذي (1131)، وصححه ابن حبان (4850): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَه زرع غيره (يعني إتيان الحبالى) ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها … ".
وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (2157) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذاتِ حمل حتى تحيض حيضة" وصححه الحاكم 2/ 195
وعن العرباض بن سارية عند الترمذي (1564)، وسيأتي في "المسند" 4/ 127.
وعن أبي الدرداء عند مسلم (1441) في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية.
وعن علي عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 370: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ
الحامل حتى تضع، أو الحامل حتى تستبرأ بحيضة.
وعن أبي هريرة عند الطبراني في "الصغير" (262): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في وقعة
أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع.
(1) إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.
وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 12/ 419.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً 12/ 419 عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم: أن رجلاً … فذكره هكذا معضلاً. وانظر (2230).
وقوله: "أن يُجِنوه" أي: يدفنوه ويستروه، ويقال للقبر: جَنَنٌ.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 163)