20393 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: لِلْحَاكِمِ - أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " (1).
20394 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ الْكَبَائِرُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: " وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ - " فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.--------------------------------------------
= وفي الخبر دليل على أن واحداً من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وهكذا سبيل كل متأول فيما تعاطاه من رأي ومذهب دعا إليه إذا كان فيما تناوله بشبهةٍ، وإن كان مخطئاً في ذلك. ومعلوم أن إحدى الفئتين كانت مصيبة والأخرى مخطئة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 177، والحميدي (792)، وابن ماجه (2316)، ومحمد بن خلف بن حيان في "أخبار القضاة" 1/ 81، وأبو عوانة 4/ 16، والبيهقي 10/ 105، والغوي (2498) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وانظر (20379).

(খণ্ড: 34) (পৃষ্ঠা: 36)