20400 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: خَرَجْتُ فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجِنَازَةَ، فَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ: رُوَيْدًا بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ. قَالَ: فَلَحِقَنَا أَبُو بَكَرَةَ مِنْ طَرِيقِ المِرْبَدِ، فَلَمَّا رَأَى أُولَئِكَ وَمَا يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغْلَتِهِ، وَأَهْوَى لَهُمْ بِالسَّوْطِ، وَقَالَ: خَلُّوا، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَرْمُلَ بِهَا. وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).--------------------------------------------
= الإسناد. وحسنه الترمذي، وقال بإثره: روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وأخرجه البخاري (1912)، ومسلم (1089) (32)، والبزار (3624)، وأبو عوانة، والبيهقي 4/ 250، والبغوي (1717) من طريق إسحاق بن سويد، والبزار (3625) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.
وسيأتي بالأرقام (20479) و (20485) و (20511).
قال الطيبي كما في "مرقاة المفاتيح" 2/ 505: ظاهر سياق الحديث في بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في سائرها، وليس المراد أن ثواب الطاعة في سائرها قد ينقص دونها، فينبغي أن يحمل على الحكم ورفع الجناح أو الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم، لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال الخطأ فيهما، ومن ثم لم يقل: شهرا رمضان وذي الحجة. وانظر أيضاً في الكلام عليه ما سيأتي برقم (20479).
(1) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان، وهو من رجال الشيخين. وعيينة: هو ابن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، وهو وأبوه ثقتان =
= الإسناد. وحسنه الترمذي، وقال بإثره: روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وأخرجه البخاري (1912)، ومسلم (1089) (32)، والبزار (3624)، وأبو عوانة، والبيهقي 4/ 250، والبغوي (1717) من طريق إسحاق بن سويد، والبزار (3625) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.
وسيأتي بالأرقام (20479) و (20485) و (20511).
قال الطيبي كما في "مرقاة المفاتيح" 2/ 505: ظاهر سياق الحديث في بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في سائرها، وليس المراد أن ثواب الطاعة في سائرها قد ينقص دونها، فينبغي أن يحمل على الحكم ورفع الجناح أو الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم، لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال الخطأ فيهما، ومن ثم لم يقل: شهرا رمضان وذي الحجة. وانظر أيضاً في الكلام عليه ما سيأتي برقم (20479).
(1) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان، وهو من رجال الشيخين. وعيينة: هو ابن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، وهو وأبوه ثقتان =
(খণ্ড: 34) (পৃষ্ঠা: 41)