20413 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: البُصَيرةُ (1) إِلَى جَنْبِهَا نَهَرٌ يُقَالُ لَهُ: دِجْلَةُ، ذُو نَخْلٍ (2) كَثِيرٍ، وَيَنْزِلُ بِهِ بَنُو قَنْطُورَاءَ، فَيَتَفَرَّقُ (3) النَّاسُ ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِأَصْلِهَا، وَهَلَكُوا. وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ عَلَى أَنْفُسِهَا، وَكَفَرُوا. وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ، فَيُقَاتِلُونَ، قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ. وَشَكَّ يَزِيدُ فِيهِ مَرَّةً، فَقَالَ: الْبُصَيْرَةُ أَوِ--------------------------------------------
= بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ " قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين -أو إحدى الفئتين- فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: "يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار".
وسيأتي الحديث بهذه الزيادة برقم (20490).
وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، سلفا برقم (4286) و (7796). وانظر عندهما تتمة أحاديث الباب، وانظر أيضاً حديث محمد بن سلمة السالف برقم (17979).
قوله صلى الله عليه وسلم: "المضطجع فيها … إلخ" قال السندي، أي: البعيد عن مباشرتها خير من القريب إليها، بقدْرِ البُعد.
وقوله: "فليعمد إلى سيفه .. " قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 9 - 10: قيل: المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه باب هذا القتال. وقيل: هو مجاز. والمراد ترك القتال، والأول أصح.
وانظر "فتح الباري" 13/ 30 - 31.
(1) في (ظ 10) و (ق): الْبَصْرَةُ.
(2) في (ظ 10) و (ق): "ونخل" بدل "ذو نخل".
(3) في (م): فيتفرق.
= بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ " قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين -أو إحدى الفئتين- فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: "يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار".
وسيأتي الحديث بهذه الزيادة برقم (20490).
وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، سلفا برقم (4286) و (7796). وانظر عندهما تتمة أحاديث الباب، وانظر أيضاً حديث محمد بن سلمة السالف برقم (17979).
قوله صلى الله عليه وسلم: "المضطجع فيها … إلخ" قال السندي، أي: البعيد عن مباشرتها خير من القريب إليها، بقدْرِ البُعد.
وقوله: "فليعمد إلى سيفه .. " قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 9 - 10: قيل: المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه باب هذا القتال. وقيل: هو مجاز. والمراد ترك القتال، والأول أصح.
وانظر "فتح الباري" 13/ 30 - 31.
(1) في (ظ 10) و (ق): الْبَصْرَةُ.
(2) في (ظ 10) و (ق): "ونخل" بدل "ذو نخل".
(3) في (م): فيتفرق.
(খণ্ড: 34) (পৃষ্ঠা: 55)