* 20440 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ الْعَصَرِيَّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ صُهْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتْ أَبَا بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يُحْمَلُ (1) النَّاسُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَقَادَعُ بِهِمْ جَنَبَتَا (2) الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ " قَالَ: " فَيُنَجِّي اللهُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ " قَالَ: " ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ أَنْ يَشْفَعُوا، فَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ، وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ، وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ ". وَزَادَ عَفَّانُ مَرَّةً: فَقَالَ أَيْضًا: " وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً--------------------------------------------
= الرواية التي ذكرها حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد. قلنا: فالذي اعتمده البخاري هو رواية سليمان بن حرب، وقصد إثبات ذكر الأحنف في الإسناد. ولا تصح الرواية التي فيها سماع الحسن من أبي بكرة، وإنما أخرجها البخاري ليبين أنها غلظ كما قال الحافظ في "التهذيب" 4/ 289.
وقد روي الحديث عن الحسن البصري، عن أبي موسى الأشعري، وقد سلف برقم (19676)، وانظر كلامنا عليه هناك.
وانظر (20424).
قوله: "إذا تواجه المسلمان" قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 11: معنى "تواجها" ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه، أي ذاته وجملته.
وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "إنه كان حريصاً على قتل صاحبه" مَن ذهب إلى جواز المؤاخذة بالعزم على الفعل، وإن لم يقع الفعل. وانظر لهذه المسالة "فتح الباري" 11/ 323 - 329 و 13/ 34، وحديث أبي كبشة السالف برقم (18024).
(1) تحرفت في (ظ 10) إلى: يحصل.
(2) في (م): جنبة.
= الرواية التي ذكرها حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد. قلنا: فالذي اعتمده البخاري هو رواية سليمان بن حرب، وقصد إثبات ذكر الأحنف في الإسناد. ولا تصح الرواية التي فيها سماع الحسن من أبي بكرة، وإنما أخرجها البخاري ليبين أنها غلظ كما قال الحافظ في "التهذيب" 4/ 289.
وقد روي الحديث عن الحسن البصري، عن أبي موسى الأشعري، وقد سلف برقم (19676)، وانظر كلامنا عليه هناك.
وانظر (20424).
قوله: "إذا تواجه المسلمان" قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 11: معنى "تواجها" ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه، أي ذاته وجملته.
وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "إنه كان حريصاً على قتل صاحبه" مَن ذهب إلى جواز المؤاخذة بالعزم على الفعل، وإن لم يقع الفعل. وانظر لهذه المسالة "فتح الباري" 11/ 323 - 329 و 13/ 34، وحديث أبي كبشة السالف برقم (18024).
(1) تحرفت في (ظ 10) إلى: يحصل.
(2) في (م): جنبة.
(খণ্ড: 34) (পৃষ্ঠা: 90)