قَالَ قَتَادَةُ: فَاللهُ أَعْلَمُ أَخَشِيَ التَّزْكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ (1،) أَوْ يَقُولُ: لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلٍ (2)؟
20522 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكَرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَهُوَ عَامِلٌ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَقْضِ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ - أَوْ خَصْمَيْنِ - وَهُوَ غَضْبَانُ " (3).
20523 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ--------------------------------------------
(1) في (ظ 10) ونسخة في (س): على عباده.
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين. لكن الحسن -وهو البصري- مدلس، وقد عنعن. وهو مكرر (20427).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1717) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (860)، والبخاري (7158)، ومسلم (1717)، ومحمد ابن خلف بن حيان في "أخبار القضاة" 1/ 82، وأبو عوانة 4/ 16 - 17، والطحاوي في "الشروط" 2/ 845 - 846، وفي "شرح مشكل الآثار" (629)، والبيهقي 10/ 104 - 105 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وانظر (20383).
20522 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكَرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَهُوَ عَامِلٌ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَقْضِ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ - أَوْ خَصْمَيْنِ - وَهُوَ غَضْبَانُ " (3).
20523 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ--------------------------------------------
(1) في (ظ 10) ونسخة في (س): على عباده.
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين. لكن الحسن -وهو البصري- مدلس، وقد عنعن. وهو مكرر (20427).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1717) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (860)، والبخاري (7158)، ومسلم (1717)، ومحمد ابن خلف بن حيان في "أخبار القضاة" 1/ 82، وأبو عوانة 4/ 16 - 17، والطحاوي في "الشروط" 2/ 845 - 846، وفي "شرح مشكل الآثار" (629)، والبيهقي 10/ 104 - 105 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وانظر (20383).
(খণ্ড: 34) (পৃষ্ঠা: 151)