20526 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ: مَا سَمِعْتَ فِي السُّكْنَى بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ " (1).
* 20527 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ الْأَزْدِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَحْرَيْنِ - أَوْ أَهْلِ هَجَرَ، شَكَّ أَبُو حَمْزَةَ - قَالَ: كُنْتُ آتِي الْحَائِطَ (2) بَيْنَ الْإِخْوَةِ، فَيُسْلِمُ أَحَدُهُمْ، فَآخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ، وَمِنَ الْآخَرِ الْخَرَاجَ (3).--------------------------------------------
= أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام، ولا يزيدوا على الثلاثة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبد الرحمن بن حميد: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، والسائب: هو ابن يزيد بن سعيد الكندي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4212) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
قوله: "بعد الصَّدَر" قال الحافظ في "الفتح" 7/ 267: بفتح المهملتين، أي: بعد الرجوع من مِنى.
وقوله: "للمهاجر ثلاثاً" قال السندي: فيه اختصار تقديره: أن يمكث ثلاثاً، وبه يظهر وَجْه نصب "ثلاثاً". قلنا: وهو عند النسائي بالرفع.
(2) زاد في (م) ونسخة في هامش (س): يكون.
(3) إسناده ضعيف، المغيرة الأزدي مجهول، قال المزي في "التهذيب" =

(খণ্ড: 34) (পৃষ্ঠা: 154)