قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ (1)، لِمَنْ شَاءَ " (2).
20561 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: رَأَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ، فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ - أَوْ قَالَ: يَنْهَى عَنْهُ، كَهْمَسٌ يَقُولُ ذَلِكَ - فَإِنَّهَا لَا يُنْكَأُ بِهَا عَدُوٌّ، وَلَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ، وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَتَكْسِرُ السِّنَّ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ: أُخْبِرُكَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ - أَوْ يَكْرَهُهُ - ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً (3) كَذَا وَكَذَا (4).
20562 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلَكِنْ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ " (5).--------------------------------------------
(1) قوله: "بين كل أذانين صلاة" في المرة الثالثة ليس في (م) و (س).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (20544).
(3) لفظة "كلمة" ليست في (ظ 10) و (س)، وهي من (م) و (ق) ونسخة في (س).
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف في مسند المدنيين من طريق كهمس برقم (16794). وانظر (20540).
(5) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (20547).
20561 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: رَأَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ، فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ - أَوْ قَالَ: يَنْهَى عَنْهُ، كَهْمَسٌ يَقُولُ ذَلِكَ - فَإِنَّهَا لَا يُنْكَأُ بِهَا عَدُوٌّ، وَلَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ، وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَتَكْسِرُ السِّنَّ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ: أُخْبِرُكَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ - أَوْ يَكْرَهُهُ - ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً (3) كَذَا وَكَذَا (4).
20562 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلَكِنْ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ " (5).--------------------------------------------
(1) قوله: "بين كل أذانين صلاة" في المرة الثالثة ليس في (م) و (س).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (20544).
(3) لفظة "كلمة" ليست في (ظ 10) و (س)، وهي من (م) و (ق) ونسخة في (س).
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف في مسند المدنيين من طريق كهمس برقم (16794). وانظر (20540).
(5) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (20547).
(খণ্ড: 34) (পৃষ্ঠা: 176)