20567 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَنَزَوْتُ وَأَخَذْتُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ (1).
20568 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ كَلْبِ غَنَمٍ أَوْ كَلْبِ زَرْعٍ، فَإِنَّهُ يُنْتَقَصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " (2).
20569 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ--------------------------------------------
= 3/ 185: مذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد: أغسلوه سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلةٍ فسمِّيت ثامنة لهذا، والله أعلم.
وانظر الكلام على حديث أبي هريرة السالف يرقم (7604).
وانظر لزاماً اختلاف العلماء في العدد الذي يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه في "الأوسط" 1/ 304 - 308، و"شرح معاني الآثار" 10/ 21 - 24 و"مختصر اختلاف العلماء" 1/ 117 - 119 لأبي بكر الرازي، و"فتح الباري" 1/ 275 - 278.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود -وهو الطيالسي- فمن رجال مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 439 و 14/ 467، ومسلم (1772) (73)، وأبو عوانة 4/ 110، والبيهقي 9/ 59 من طريق أبي داود الطيالسي بهذا الإسناد.
وانظر (20555).
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وانظر (20564).
20568 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ كَلْبِ غَنَمٍ أَوْ كَلْبِ زَرْعٍ، فَإِنَّهُ يُنْتَقَصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " (2).
20569 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ--------------------------------------------
= 3/ 185: مذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد: أغسلوه سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلةٍ فسمِّيت ثامنة لهذا، والله أعلم.
وانظر الكلام على حديث أبي هريرة السالف يرقم (7604).
وانظر لزاماً اختلاف العلماء في العدد الذي يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه في "الأوسط" 1/ 304 - 308، و"شرح معاني الآثار" 10/ 21 - 24 و"مختصر اختلاف العلماء" 1/ 117 - 119 لأبي بكر الرازي، و"فتح الباري" 1/ 275 - 278.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود -وهو الطيالسي- فمن رجال مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 439 و 14/ 467، ومسلم (1772) (73)، وأبو عوانة 4/ 110، والبيهقي 9/ 59 من طريق أبي داود الطيالسي بهذا الإسناد.
وانظر (20555).
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وانظر (20564).
(খণ্ড: 34) (পৃষ্ঠা: 180)