نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ، فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: " فَتُلْبِسْهَا (1) أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا " (2).
20794 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ. وَيَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَزِيدُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ -: " لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَصْبًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا - قَالَ يَزِيدُ: أَدْنَى (3) طُهْرِهَا - فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيْضِهَا، نُبْذَةً مِنْ--------------------------------------------
(1) في (م) و (س): فلتلبِسها.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 182، والدارمي (1609)، ومسلم (890) (12)، وابن ماجه (1307)، والترمذي (540)، والنسائي في "الكبرى" (1759)، وابن الجارود في "المنتقى" (257)، وابن خزيمة (1467)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 387، وابن حبان (2816) و (2817)، والطبراني 25/ (123 - 128)، والبيهقي 3/ 306 من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وانظر (20789).
(3) تحرفت كلمة "أدنى" في (م) إلى: أو في.

(খণ্ড: 34) (পৃষ্ঠা: 389)