2376 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ، وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ، أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي لِلنَّاسِ بِمِنًى (1) حَتَّى صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا، فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).
2377 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ عَلْقَمَةَ أَخُو بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِغَدِ (3) يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ: وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ قَدْ أَوْصَتْ لَهُ بِهِ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، بُسِطَ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ، فَجَلَسَ فِيهِ لِلنَّاسِ، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنَ الطَّعَامِ، قَالَ: فَرَفَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ إِلَى عَيْنَيْهِ، وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، فَقَالَ: بَصَرَ عَيْنَيَّ هَاتَينِ رَأَيْتُ--------------------------------------------
= ويرى الإمام الطحاوي وغيره من أهل العلم أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة، فلما كثر الناسُ والكُتاب وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة. انظر "شرح مشكل الآثار" 4/ 181 - 194، و"جامع البيان" 1/ 8 - 34، و"التمهيد" 8/ 290 - 294.
(1) تحرف في النسخ المطبوعة والأصول الخطية عدا (ظ 9) و (ظ 14) إلى: يعني، والتصويب من (ظ 9) و (ظ 14) و"صحيح البخاري".
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (1857) من طريق يعقوب بن إبراهيم، به. وانظر (1891).
(3) لفظة "لغد" ليست في (ظ 9) و (ظ 14).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 207)