21088 - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (1).--------------------------------------------
=الأنصاري.
وأخرجه البخاري (293)، وابن حبان (1169)، والبيهقي 1/ 164 من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/ 37، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/ 459، وأخرجه عبد الرزاق (957) و (959)، وابن أبي شيبة 1/ 90، ومسلم (346) (84)، وأبو عوانة 1/ 286 - 287 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 54، وابن حبان (1170) من طرق عن هشام بن عروة، به. وزاد عبد الرزاق في حديثه في الموضع الأول: فكان أبو أيوب يفتي بهذا عن أُبَيِّ بن كعب، ولفظه في الموضع الثاني: أن أُبَيَّ بن كعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحدنا يأتي المرأة، ثم يكسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"، ولفظ ابن أبي شيبة والطحاوي في موضع: "ليس في الإكسال إلا الطهور"، وقال ابن حبان في روايته: "ليغسل ذكره وأنثييه" بدل "ليغسل ما مس المرأة منه".
وسيأتي الحديث بالأرقام (21088) و (21089) و (21090).
وفي الباب عن عدة من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري، وقد سلف حديثه برقم (11243)، وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.
وهذه الأحاديث إنما كان العمل عليها في أول الأمر، ثم نسخت بوجوب الاغتسال بالتقاء الختانين، أي: بتغييب حشفة الذكر في فرج المرأة، سواء أنزل، أم لم ينزل، كما يبينه الحديث الآتي برقم (21096) و (21100)، وقد ذكرنا هناك شواهده.
وقوله: "ما مَسَّ المرأة منه": أي العضو الذي مَسَّ المرأةَ من الرجل، يريد الذَّكَر، أي: ليس عليه اغتسال.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم =

(খণ্ড: 35) (পৃষ্ঠা: 14)