رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ائْتِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ " (1).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير حسان بن ثوبان، فقد روى له النسائي وابن ماجه، وهو صدوق. حنش: هو ابن عبد الله -ويقال: ابن علي- بن عمرو السَّبَائي.
وأخرجه ابن جرير الطبري 2/ 397، وابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" 1/ 381، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (466)، والطبراني (12983) من طريق عبدِ الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عامر بن يحيى المعافري، بهذا الإسناد. وفيه عندهم: أن ناساً من حِمْيَر أتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم … ، والراوي عن ابن لهيعة عند ابن أبي حاتم هو عبد الله بن وهب، فالإسناد حسن.
وله شاهد من حديث ابن عباس نفسه عند أبي داود (2164)، والبيهقي 7/ 195 - 196، وعنه من طريق آخر سيأتي في "المسند" (2703)، وعنه أيضاً موقوفاً عليه من طرق عند ابن جرير الطبري 2/ 392 و 393، والبيهقي 7/ 196.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله قال: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته وهي مُجَبِّيَة (أي: منكبَّة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود) جاء ولده أحولَ، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنَّى شئتم} إن شاء مُجبية، وإن شاء غير مجبية، إذا كان في صِمَامٍ واحدٍ. أخرجه مسلم (1435)، وصححه ابن حبان (4166) و (4197).
وقوله: "فِي صِمام واحد"، قال ابن الأثير: أي: في مسلك واحد، الصمام: ما تُسد به الفُرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام، على حذف المضاف.
وأخرجه البخاري (4528)، ومسلم (1435) ولفظه: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قُبُلها، كان الولد أحول، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"، ونقله عنه ابن كثير 1/ 381 من طريق ابن وهب، عن مالك بن أنس وابن جريج وسفيان الثوري، أن محمد بن المنكدر حدثهم، أن جابر بن عبد الله أخبره: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أَتَى امرأة وهي مدبرة، جاء الولد =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 237)