• 21276 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ.
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: وحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ - قَالَ الثَّقَفِيُّ، فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ. وَقَالَ وَهْبٌ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ - عَنْ الْجُرَيْرِيِّ - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (1)، قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ، كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ، فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللهُ، فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى (2).--------------------------------------------
= وسيأتي في "المسند" 5/ 418 - 419 من طريق هلال بن يساف، عن الربيع ابن خثيم، عن ابن أبي ليلى، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب الأنصاري.
و 5/ 418 من طريق هلال، عن الربيع، عن عمرو بن ميمون، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب.
وفي الباب عن ابن عمرو سلف برقم (6613)، وانظر شواهده هناك.
(1) وقع في (م): عن أبي نضرة بن بقية، وهو خطأ، فقوله: ابن بقية إنما هو لوهب بن بقية، سقط من هناك ووضع هنا.
(2) صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن أبا نضرة -وهو منذر بن مالك بن قطعة- لم يدرك هذه القصة، وإنما سمعها من أبي سعيد الخدري كما بين ذلك داود بن أبي هند كما سيأتي. عبد الوهَّاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد، وخالد الواسطي: هو ابن عبد الله الطحان، وأبو مسعود الجريري: هو سعيد بن إياس.
وأخرجه مطولاً البيهقي في "السنن" 2/ 238 من طريق يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: اختلف أُبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد، فقال أُبي: ثوبٍ، وقال ابن =

(খণ্ড: 35) (পৃষ্ঠা: 198)