21330 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى " (1).
21331 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ--------------------------------------------
(1) إسناده محتمل للتحسين، أبو الأحوص -وهو مولى بني ليث أو بني غفار- لم يرو عنه غير الزهري، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحَّح له هذا الحديث هو وابن خزيمة، وحسَّنه الترمذي وتبعه البغوي، وصحَّحه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" ص 56 - 57. وفي المقابل قال النسائي: لا نعرفه، وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وقال ابن القطان الفاسي: لا تعرف له حال. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه المزي في ترجمة أبي الأحوص من "التهذيب" 33/ 17 - 18 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (128)، وابن أبي شيبة 2/ 410 - 411، والدارمي (1388)، وأبو داود (945)، وابن ماجه (1027)، والترمذي (379)، والنسائي 3/ 6، وابن الجارود (219)، وابن خزيمة (913)، والطحاوي في "شرح المشكل" (1427)، وابن حبان (2273)، والبيهقي 2/ 284، والبغوي (662) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي (476)، وعبد الرزاق (2399)، والطحاوي (1426)، والطبراني في "مسند الشاميين" (1804)، والبغوي (663) من طرق عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (21332) و (21448) و (21553).
وقد جاء الإذن بالمسح مرةً واحدةً، انظر ما سيأتي برقم (21446).

(খণ্ড: 35) (পৃষ্ঠা: 259)