21612 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَقُولُ: إِنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ آلَ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عِنْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَكَانُوا يُصَلُّونَهَا. قَالَ قَبِيصَةُ: فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللهُ لِعَائِشَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَائِشَةَ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهَجِيرٍ، فَقَعَدُوا يَسْأَلُونَهُ وَيُفْتِيهِمْ، حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَ يُفْتِيهِمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، يَغْفِرُ اللهُ لِعَائِشَةَ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَائِشَةَ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ (1).--------------------------------------------
= وباقي رجاله ثقات. ابن الديلمي: هو عبد الله بن فيروز.
وهو عند عبد الله بن أحمد في "السنة" (843) عن أبيه، عن إسحاق بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (77)، وابن أبي عاصم في "السنة" (245)، والطبراني (4940)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1092) و (1093) من طريق إسحاق بن سلميان الرازي، به. زاد ابن ماجه واللالكائي في روايته الثانية ذِكرَ أُبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة، على نحو ما سلف برقم (21589).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4900) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، وفي "الشاميين" (2142) من طريق عبد الغفار بن داود الحراني، كلاهما عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وروايته في "الكبير" مختصرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، ولم يذكر قصة.
وانظر ما بعده. وانظر "فتح الباري" 3/ 105 - 106. =
= وباقي رجاله ثقات. ابن الديلمي: هو عبد الله بن فيروز.
وهو عند عبد الله بن أحمد في "السنة" (843) عن أبيه، عن إسحاق بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (77)، وابن أبي عاصم في "السنة" (245)، والطبراني (4940)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1092) و (1093) من طريق إسحاق بن سلميان الرازي، به. زاد ابن ماجه واللالكائي في روايته الثانية ذِكرَ أُبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة، على نحو ما سلف برقم (21589).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4900) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، وفي "الشاميين" (2142) من طريق عبد الغفار بن داود الحراني، كلاهما عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وروايته في "الكبير" مختصرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، ولم يذكر قصة.
وانظر ما بعده. وانظر "فتح الباري" 3/ 105 - 106. =
(খণ্ড: 35) (পৃষ্ঠা: 487)