أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِنَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَسَحَّرُ يَأْكُلُ تَمْرًا، فَقَالَ: " تَعَالَ فَكُلْ " فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ. فَقَالَ: " وَأَنَا أُرِيدُ مَا تُرِيدُ " فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَانَ بَيْنَ مَا أَكَلْنَا، وَبَيْنَ أَنْ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ (1) الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً (2).
21672 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَينٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ بِثَمْرَةٍ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ". قَالَ: فَلَقِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَرَايَا.
قَالَ سُفْيَانُ: الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاؤُوا مِنْ ثَمَرِهِ (3).--------------------------------------------
(1) في (م): قدر ما يأكل، وهو خطأ.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي هلال، وهو محمد بن سُليم الراسبي، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وانظر (21585).
(3) حديث صحيح، سفيان بن حسين ضعيف في الزُّهري، لكنه قد توبع، انظر ما سلف برقم (21584)، وما سلف في مسند ابن عمر برقم (6376).
والنهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها سلف في مسند ابن عمر برقم (4525).
وانظر ما سلف برقم (21615).
21672 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَينٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ بِثَمْرَةٍ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ". قَالَ: فَلَقِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَرَايَا.
قَالَ سُفْيَانُ: الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاؤُوا مِنْ ثَمَرِهِ (3).--------------------------------------------
(1) في (م): قدر ما يأكل، وهو خطأ.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي هلال، وهو محمد بن سُليم الراسبي، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وانظر (21585).
(3) حديث صحيح، سفيان بن حسين ضعيف في الزُّهري، لكنه قد توبع، انظر ما سلف برقم (21584)، وما سلف في مسند ابن عمر برقم (6376).
والنهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها سلف في مسند ابن عمر برقم (4525).
وانظر ما سلف برقم (21615).
(খণ্ড: 35) (পৃষ্ঠা: 524)