21719 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ أَخِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي أَوْصَانِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَأَيْنَ أَضَعُهُ، فِي الْفُقَرَاءِ، أَوْ فِي الْمُجَاهِدِينَ، أَوْ فِي الْمَسَاكِينَ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ، لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِينَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ " (1).--------------------------------------------
= في "الأمثال" (327)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4347) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به، ولم يذكر سعيد بن منصور والنسائي وأبو الشيخ والطبراني والبيهقي لفظة "يتصدق"، وابن حبان لم يذكر العتق.
وانظر ما بعده، وما سيأتي 6/ 448.
وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (7159) في حديثه عن أعظم الصدقة قال: " … ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان". وهو في "الصحيحين".
وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (2866)، وابن حبان (3334) مرفوعاً: "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أين يتصدق بمائة عند موته"، وإسناده ضعيف.
(1) إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه الترمذي (2123) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (16740)، وعبد بن حميد (202)، وأبو داود (3968)، والحاكم 2/ 213، والبيهقي 4/ 190 و 10/ 273، والمزي في "تهذيب الكمال" 33/ 227 - 228 من طرق عن سفيان الثوري، به، واقتصر عبد الرزاق وأبو داود على المرفوع منه.
وانظر ما قبله.
= في "الأمثال" (327)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4347) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به، ولم يذكر سعيد بن منصور والنسائي وأبو الشيخ والطبراني والبيهقي لفظة "يتصدق"، وابن حبان لم يذكر العتق.
وانظر ما بعده، وما سيأتي 6/ 448.
وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (7159) في حديثه عن أعظم الصدقة قال: " … ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان". وهو في "الصحيحين".
وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (2866)، وابن حبان (3334) مرفوعاً: "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أين يتصدق بمائة عند موته"، وإسناده ضعيف.
(1) إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه الترمذي (2123) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (16740)، وعبد بن حميد (202)، وأبو داود (3968)، والحاكم 2/ 213، والبيهقي 4/ 190 و 10/ 273، والمزي في "تهذيب الكمال" 33/ 227 - 228 من طرق عن سفيان الثوري، به، واقتصر عبد الرزاق وأبو داود على المرفوع منه.
وانظر ما قبله.
(খণ্ড: 36) (পৃষ্ঠা: 51)