21734 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِي الْعَذْرَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَجِلُّوا اللهَ يَغْفِرْ لَكُمْ " قَالَ ابْنُ ثَوْبَانَ: يَعْنِي: أَسْلِمُوا (1).
21735 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَا يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلَّا تَبَسَّمَ فِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يُحَمِّقَكَ النَّاسُ!! فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا--------------------------------------------
= وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 98، وابن عساكر 1/ 49 من طريق أبي توبة الربيع ابن نافع، عن يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن بسر بن عبيد الله، به.
وفي الباب عن عمرو بن العاص، سلف برقم (17775)، وذكرت تتمة شواهده هناك.
(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي العذراء. قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 431 وهذا الحديث هو عند الأكثرين من كلام أبي الدرداء.
وأخرجه البخاري في "الكنى" من "التاريخ الكبير" 9/ 63، وأبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة" (130) من طريق موسى ابن داود، بهذا الإسناد. وتحرف موسى بن داود في "إتحاف الخيرة" إلى: موسى بن وردان.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6794)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 226 من طريق مسلمة المعدل، عن عمير بن هانئ، عن أبي العذراء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء. زادا في الإسناد: "أم الدرداء".
قوله: أجلوا: قال السندي: من الإجلال. وروي بالحاء المهملة، قال الخطابي في "غريب الحديث" 1/ 688: معناه الخروج من حظر الشرك إلى حل الإسلام، من قولهم: أحل الرجل: إذا خرج من الحرم إلى الحل.
21735 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَا يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلَّا تَبَسَّمَ فِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يُحَمِّقَكَ النَّاسُ!! فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا--------------------------------------------
= وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 98، وابن عساكر 1/ 49 من طريق أبي توبة الربيع ابن نافع، عن يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن بسر بن عبيد الله، به.
وفي الباب عن عمرو بن العاص، سلف برقم (17775)، وذكرت تتمة شواهده هناك.
(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي العذراء. قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 431 وهذا الحديث هو عند الأكثرين من كلام أبي الدرداء.
وأخرجه البخاري في "الكنى" من "التاريخ الكبير" 9/ 63، وأبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة" (130) من طريق موسى ابن داود، بهذا الإسناد. وتحرف موسى بن داود في "إتحاف الخيرة" إلى: موسى بن وردان.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6794)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 226 من طريق مسلمة المعدل، عن عمير بن هانئ، عن أبي العذراء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء. زادا في الإسناد: "أم الدرداء".
قوله: أجلوا: قال السندي: من الإجلال. وروي بالحاء المهملة، قال الخطابي في "غريب الحديث" 1/ 688: معناه الخروج من حظر الشرك إلى حل الإسلام، من قولهم: أحل الرجل: إذا خرج من الحرم إلى الحل.
(খণ্ড: 36) (পৃষ্ঠা: 63)